206-بَابُ مَا جَاءَ فِي الأَرْبَعِ قَبْلَ العَصْرِ
429-حَدثنا بُنْدَارٌ, قَالَ: حَدثنا أَبُو عَامِرٍ, قَالَ: حَدثنا سُفْيَانُ, عَنْ أَبِي إِسحَاقَ, عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ, عَنْ عَلِيٍّ, قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم يُصَلِّي قَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ, يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى المَلاَئِكَةِ المُقَرَّبِينَ, وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمُؤْمِنِينَ.
وفي البَابِ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, وَعَبدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو.
قال أَبو عيسى: حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ.
وَاخْتَارَ إِسحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْ لاَ يَفْصِلَ فِي الأَرْبَعِ قَبْلَ العَصْرِ, وَاحْتَجَّ بِهَذَا الحَدِيثِ, وقَالَ: مَعْنَى قَوْلِهِ أَنَّهُ (1) يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ, يَعْنِي: التَّشَهُّدَ.
وَرَأَى الشَّافِعِيُّ, وَأَحْمَدُ: صَلاَةَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى, يَخْتَارَانِ الفَصْلَ.
(1) في طبعة دار الغرب: «ومَعْنَى أَنَّهُ» .