200-بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلَّا المَكْتُوبَةُ
421-حَدثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ, قَالَ: حَدثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ, قَالَ: حَدثنا زَكَرِيَّا بْنُ إِسحَاقَ, قَالَ: حَدثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ, قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلَّا المَكْتُوبَةُ.
وفي البَابِ, عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ, وَعَبدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو, وَعَبدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ, وَابْنِ عَبَّاسٍ, وَأَنَسٍ.
قال أَبو عيسى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.
وَهَكَذَا رَوَى أَيُّوبُ, وَوَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ, وَزِيَادُ بْنُ سَعدٍ, وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ, وَمُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ, عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ, عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم.
وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ, عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ, وَلَمْ يَرْفَعَاهُ.
وَالحَدِيثُ المَرْفُوعُ أَصَحُّ عِندَنَا.
وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم مِن غَيرِ هَذا الوَجهِ, رَوَاهُ عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ القِتْبَانِيُّ المِصْرِيُّ, عَنْ أَبِي سَلَمَةَ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم (1) .
وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِندَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم, وَغَيْرِهِمْ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ أَنْ لاَ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ إِلَّا المَكْتُوبَةَ.
وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ, وَابْنُ المُبَارَكِ, وَالشَّافِعِيُّ, وَأَحْمَدُ, وَإِسحَاقُ.
(1) في طبعة دار الغرب: «عن النَّبِيِّ صَلّى الله عَلَيهِ وسَلمَ نَحْوَ هَذا» .