655-حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثنا أَبُو الْوَلِيدِ، وَأَبُو النُّعْمَانِ، قَالاَ: حَدَّثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ (1) .
(1) لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) في النهاية أي التي بلغت سن المحيض وجرى عليها القلم ولم يرد في أيام حيضها. لان الحائض لا صلاة عليها.