3414- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَقَالَ: هِيَ (1) لَهُمْ (2) فِي الدُّنْيَا، وَهِيَ لَكُمْ فِي الآخِرَةِ.
(1) هي؛ أي آنية الذهب والفضة.
(2) لهم؛ أي للكفرة بقرينة المقابلة ب - لكم. وليس المراد بذلك أنها تباح لهم. وإنما المراد أنهم ينتفعون بها.