8-بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُضَحَّى بِهِ
3142- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَنْ يُضَحَّى بِمُقَابَلَةٍ، أَوْ مُدَابَرَةٍ، أَوْ شَرْقَاءَ، أَوْ خَرْقَاءَ، أَوْ جَدْعَاءَ.