فهرس الكتاب

الصفحة 2485 من 4389

2451- حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثنا الأَوْزَاعِيُّ, حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرَضِينَ يُؤَاجِرُونَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم: مَنْ كَانَتْ لَهُ فُضُولُ أَرَضٍ (1) فَلْيَزْرَعْهَا (2) ، أَوْ لِيُزْرِعْهَا (3) أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى, فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ.

(1) فضول أرضين؛ أي أراضي فاضلة عن حاجتهم.

(2) فليزرعها؛ أي لنفسه.

(3) أو ليزرعها؛ أي ليمكن أخاه من الزرع ويعطيها له بلا بدل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت