فهرس الكتاب

الصفحة 2483 من 4389

7-باب المُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

2449- حَدَّثنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثنا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ (1) ، وَالْمُزَابَنَةِ (2) ، وَقَالَ: إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلاَثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ، فَهُوَ يَزْرَعُهَا، وَرَجُلٌ مُنِحَ (3) أَرْضًا، فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ، وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

(1) عن المحاقلة؛ أي كراء الأرض للزراعة.

(2) والمزابنة) بيع الرطب بالتمر أو نحوه.

(3) منح؛ أي أعطاه أخوه أرضا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت