فهرس الكتاب

الصفحة 1879 من 4389

3-بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ

1850- حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم: مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ قَالَ: أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ، وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى، وَلاَ يَضْرِبِ الْوَجْهَ (1) ، وَلاَ يُقَبِّحْ (2) ، وَلاَ يَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ (3) .

(1) ولا يضرب الوجه؛ أي إن احتاج إلى ضربها للتأديب أو لتركها بعض الفرائض.

(2) ولا يقبح؛ أي سورتها بضرب الوجه. ولا ينسب شيئا من أفعالها وأقوالها إلى القبح.

(3) ولا يهجر إلا في البيت؛ أي لا يهجرها إلا في المضجع ولا يتحول عنها ولا يحولها إلى دار أخرى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت