فهرس الكتاب

الصفحة 1678 من 4389

5-بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ أَنْ (1) يُتَقَدَّمَ رَمَضَانُ بِصَوْمٍ، إِلاَّ مَنْ صَامَ صَوْمًا فَوَافَقَهُ

1650- حَدَّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبٍ، وَالْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ تَقَدَّمُوا (2) صِيَامَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ، إِلاَّ رَجُلٌ (3) كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَيَصُومُهُ.

(1) في طبعَتَي المكنز، والصِّدِّيق: «عن أن» .

(2) لا تقدموا) بحذف إحدى التائين. أي لا تستقبلوه بصوم يوم أو يومين.

(3) إلا رجل) بالرفع على أنه بدل من فاعل لا تقدموا. لكون الكلام تاما غير موجب. وفي مثله البدل هو أولى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت