الصفحة 123 من 189

عن الروياني1: أن النبات الذي يُسْكر وليس فيه/2 شدة مطربة يحرم أكله، ولا حدَّ فيه3.

قال ابن رسلان4: ويقال: إن الزعفران يسكر إذا استعمل مفردا، بخلاف ما إذا5 استهلك في الطعام.

وكذا البنج شرب القليل من مائه6 يزيل العقل، وهو حرام، إذا أزال العقل، لكن لا حدَّ فيه7 0 انتهى.

1 عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني، أبو المحاسن، الفقيه الشافعي، كان من كبار الفقهاء، وبلغ من تمكنه في الفقه الشافعي، أنه قال: لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي.

من مصنفاته: (بحر المذهب- خ) ، (الكافي) ، (حلية المؤمن) ، قتل سنة (552 هـ) .

ترجمته في: تهذيب الأسماء2/ 277، وفيات الأعيان 3/ 198، الأعلام 4/ 175.

2 نهاية لوحة (5) من (أ) .

3 روضة الطالبين 3/ 282، المجموع 9/ 37، مغني المحتاج 4/ 187.

4 قوله في: عون المعبود 10/ 128.

(ما) : أسقطت من (أ) .

6 في (أ) ، (ج) : (القليل منه) ، وما أثبتُّه من (ب) ، وهو موافق لقول ابن رسلان.

7 أي إذا لم يصل إلى حد السكر، فإن أسكر ففيه الحد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما تعاطي البنج الذي لم يسكر فهو حرام باتفاق المسلمين، وفيه التعزير، فإن أسكر ففيه الحد.

وانظر: حاشية ابن عابدين 6/ 486، مواهب الجليل 1/ 90، نهاية المحتاج 8/ 12، مجموع الفتاوى لابن تيمية 34/ 214، السياسة الشرعية لابن تيمية 128.

والبنج: بكسر الباء وفتحها، نبات يسمى (الشيكران) أو (السيكران) ، مُخَبِّط للعقل، مجنِّن، مسكن لأوجاع الأورام. وانظر: القاموس المحيط 1/ 186) مادة (بنج) ، و 2/ 65، مادة (سكر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت