الصفحة 109 من 189

قال الحافظ/1 في فتح الباري2: يمكن الجمع بأن من أطلق الخمر على غير المتخذ من العنب حقيقة، يكون أراد الحقيقة الشرعية، ومن نفى أراد الحقيقة اللغوية.

وقد أجاب بهذا ابن عبد البر3، وقال: إن الحكم إنَّما يتعلق4 بالاسم الشرعي دون اللغوي. انتهى5.

وأيضا يقال: ما وقع من مبادرة6 الصحابة إلى إراقة ما لديهم من غير عصير العنب من المسكرات، وعدم استفصالهم7/ 8 عن ذلك؛ إما لفهمهم أن الخمر حقيقة في الكل، أو يكون فعلهم - على تقدير أنه حقيقة في البعض مجاز في البعض- دليلا على جواز استعمال اللفظ في جميع معانيه الحقيقية9. والمجازية؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم-

1 نهاية لوحة (3) من (أ) .

2 فتح الباري 10/ 49.

3 التمهيد 1/ 245، ونقل قوله- أيضا- المصنف في: نيل الأوطار 8/ 178.

4 في (أ) : (تعلق) .

5 فتح الباري 10/ 49.

6 في (ج) : (مبادة) .

7 في (ج) : (استفتائهم) .

8 نهاية لوحة (4) من (ج) .

9 في (ج) : (بيان الحقيقية) كذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت