الصفحة 100 من 189

عن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم:"إِنَّ مِنَ الحِنْطَةِ خَمْرًا، وَمِنَ الشَّعِيرِ خمْرًا، وَمِنَ الزّبِيبِ خَمْرًا، وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرًا، وَمِنَ العَسَلِ خَمْرًا".

زاد أحمد1، وأبو داود2:"وأَنَا أَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ".

فإن قيل: هذه الإطلاقات لا تنافي: أن يكون ما عدا عصير العنب من المسكرات خمرا مجازا.

فيقال: وأيُّ أمر سوَّغ المصير إلى المجاز مع ثبوت إطلاق اسم الخمر على كل مسكر، بنقل الجماهير من أئمة اللغة3، وثبوت ذلك

1 مسند أحمد 4/ 273.

2 سنن أبي داود 4/ 84، رقم (3677) .

3 الصحاح 2/ 649، اللسان 4/ 255، المصباح 182، القاموس 2/ 23.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت