فهرس الكتاب

الصفحة 760 من 2068

380 - [1352] "الصلح جائز بين المسلمين إلاَّ صلحًا حرَّم حلالًا"كأنْ يُصالح امرأته على أنْ لا يطأ جاريته.

"أو أحلَّ حرامًا"كأنْ يُصَالح من دراهم على أكثر منها فإنه لا يحل الربا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت