255 - [837] "وَالحُدَيا [1] " [2] .
(1) الحُدَيا: الحِدْأَةُ؛ الطائر المعروف، والجمع حدَأٌ، كعِنبَة وعنب، ولا يقال: حِداءَة، وربما فتحوا الحاء فقالوا: حدَأَةٌ وحَدَأٌ، والكسر أجود.
وقال أبو حاتم: أهل الحجاز: يخطئون فيقولون لهذا الطائر: الحُديا، وهو خطأ.
ورُوي عن ابن عباس أنه قال:"لا بأس بقتل الحِدَوْ والإفْعَوْ للمحرم، وكأنها لغة في الحِدَإِ. والحُدَيَّا: تصغير الحِدَوْ. انظر: لسان العرب مادة حدأ (1/54) ."
(2) باب ما يقْتُلُ المُحْرِمُ من الدوَاب. (837) عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"خمسُ فَوَاسِقَ يُقتلنَ في الحَرَم: الفَأرَة، والعَقْرَبُ، والغُرَابُ، والحُدَيا، والكلب العقُور".
وفي الباب عن ابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وابن عباس.
حديث عائشة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
والحديث أخرجه: البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب ما يقتل المحرمُ من الدواب (322) رقم (1829) . ومسلم: كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (512) رقم (1198) . والنسائي: كتاب مناسك الحج، ما يقتل المحرم من الدواب (5/187) . وأحمد (6/33، 87، 122، 164، 259، 261) والدارمي (1824) وانظر: تحفة الأشراف (12/86) حديث (16629) .
وأخرجه مسلم (4/17) والنسائي (5/188، 208) . وابن ماجه (3087) وأحمد (6/97، 203) من طريق سعيد بن المسيب، عن عائشة.