هذا الحديث" [1] ."
قال العراقي:"وفيه إشكال حيث قال:"وهي أيام أكل وشرب"ويوم عرفة ليس كذلك، قال: والجواب عنه من وجهين:"
"أحدهما: أنه يعود على أيام [2] التشريق فقط، أو عليها مع يوم النحر، دون يوم عرفة."
والثاني: لعله قاله في حجة الوداع، أو قاله في حق الحاج، لأنَّ الأفضل في حقه الإفطار يوم عرفة، وأما تسميته عيدًا فلا مانع منه"."
وقوله:"أهل الإسلام"منصوب على الاختصاص [3] .
(2) "أيام"ساقط في (ش) .
(3) الاختصاص: هو أن يذكر اسم ظاهر بعد ضمير، غير غائب؛ لبيان المقصود منه، نحو: نحن معاشر الأنبياء لا نُورث؛ أي: أخص معاشر الأنبياء.
فمعاشر: منصوب على الاختصاص بفعل محذوف وجوبًا تقديره: أَخُصُّ. انظر: قواعد اللغة العربية، حفني ناصف، محمَّد دياب ص (229) شرح طه الدرة. والنحو الوافي، عباس حسن (4/118) .