211 - [633] "لا تصلح قبلتان في أرض واحدة" [1] يحتمل أنَّ معناه: أنَّ الكافر إذا أسلم ببلاد الحرب لا يقيم بها [2] ، وأنَّ أهل الذمة المقيمين ببلاد الإسلام لا يُمَكَّنون من إظهار دينهم.
"وليس على مسلم جزية".
قال العراقي:"معناه أنه إذا أسلم في أثناء الحول لا يؤخذ عن ذلك الحول [3] شيء". قال:"وقد جرت عادة المصنفين بذكر الجزية بعد الجهاد، وقد أدخلها المصنف في الزكاة تبعًا لمالك".
قال ابن العربي:"أول من أدخل الجزية في أبواب الصدقة"
(1) باب ما جاء ليس على المسلمين جزية. (633) عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلمين جزية". الجامع الصحيح (3/18) .
(634) حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا جرير، عن قابوس، بهذا الإسناد نحوه.
وفي الباب عن سعيد بن زيد، وجد حرب بن عبيد الله الثقفي حديث ابن عباس قد رُوي عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن النَّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مرسلًا. الجامع الصحيح (3/18) .
والحديث أخرجه: أبو داود، كتاب الخراج والفيء والإمارة، باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب (2/180) رقم (3032) . وأحمد (1/123، 125) . انظر: تحفة الأشراف (4/378) حديث (5399) ، (5400) .
(2) في (ك) :"أو".
(3) في"ك":"العام".