فهرس الكتاب

الصفحة 486 من 2068

207 - [620] "قد عفوت عن صدقة الخيل [1] ، والرقيق" [2]

المراد [3] بالعفو هنا عدم التكليف به.

"الرقة"بكسر الراء وتخفيف القاف الفِضة المضروبة، وكذا الوَرِق، وهو قول كثير من اللغويين أو أكثرهم: أنها لا تطلق إلاَّ على

(1) "هو ضمام بن ثعلبة، قد عفوت عن صدقه الخيل". ساقطة من (ك) .

(2) باب ما جاء في زكاة الذهب والورق. (620) عن عليٍّ، قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"قَد عفوتُ عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقةَ الرِّقةِ، من كُلِّ أربعين دِرْهَما، درهمًا، وليس في تسعين ومائة شيءٌ، فإذا بلغتْ مائتين ففيها خمسةُ دراهم"

وفي الباب عن أبي بكر الصديق، وعمر بن حزم.

روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما، عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي.

وروى سفيان الثوري، وابن عيينة وغير واحدِ، عن أبي إسحاق عن الحارث، عن علي.

وسألتُ محمَّدًا عن هذا الحديث؛ فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون روي عنهما جميعًا. الجامع الصحيح (3/7) .

والحديث أخرجه: أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة (1/494) رقم (1574) . والنسائي، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق (5/37) . وأحمد (1/92، 113) والدارمي (1636) . انظر تحفة الأشراف (7/388) حديث (10136) .

وحديث الحارث عن علي أخرجه: ابن ماجه (179) ، (1813) . وأحمد (1/121، 132، 146) ، من طريق أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق به، موقوفًا.

(3) في (ك) :"والمراد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت