1960 - [587] "يَلْحَظُ" [1] بفتح الحاء المهملة وبالظاء المعجمة:
وهو النظر بطرف العين الذي يلي الصَّدغ.
= والحديث أخرجه: البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت الظهر عند الزوال ص (117) رقم (542) . ومسلم، كتاب المساجد، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدَّة الحرص (281) رقم (620) . وأبو داود، كتاب الصلاة، باب الرَّجل يسجد على ثوبه (1/233) رقم (660) . والنسائي، كتاب الافتتاح، باب السجود على الثياب (2/216) .
وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب السجود على الثياب في الحر والبرد (1/329) رقم (1033) . وأحمد (3/100) والدامي (1343) ، وانظر تحفة الأشراف (1/101) حديث (250) .
(1) باب ما ذُكِرَ في الالتفات في الصلاة. (587) عن ابن عباس، أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يلْحَظُ في الصَّلاةِ يمينًا وشمالًا، ولا يَلْوِي عُنُقه خلف ظهره.
هذا حديث غريبٌ. الجامع الصحيح (2/482) .
والحديث أخرجه: أبو داود من رواية سهل بن الحنظلية، كتاب الصلاة، باب الرخصة في ذلك، في رواية ابن الأشنافي كما في تحفة الأشراف. والنسائي، كتاب السهو، باب الرخصة في الالتفات في الصلاة يمينًا وشمالًا (3/9) . وأحمد (1/275 و306) . وانظر تحفة الأشراف (5/117 و118) .