فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 95

وبالجملة فالقول بخروج الميت من قبره وبروزه بشخصه لقضاء أغراض الأحياء قول مخالف للعقل والنقل، وهو غير محل النزاع، فإنَّ النزاع إنَّما هو في حصول الكرامة للميت لا في خروجه من قبره.

الرابع: قوله:"إنَّ الخضر كان يحضر مجلس فقه أبي حنيفة يتعلم علم الشريعة".

أقول: أولًا إنَّ أئمة العلم من المحققين قائلون بعدم حياة الخضر ولم يأت حديثٌ صحيحٌ أنَّه حيٌ، ولا أتى حديث صحيح1 أنَّه لقي نبينا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ ابن حجر: الذي جزم به البخاري وإبراهيم الحربي وابن العربي وطائفةٌ عدَّهم من الأئمة أنَّه قد مات، وذكر أدلة القائلين بحياته والقائلين بوفاته وأطال في ذلك وقوى وفاته2، والجواب لا يتسع لها. هذا الجواب، ثم سلمنا أنَّه حي3، أما كان له في التعلم للشريعة المحمدية من الآتي بها محمد بن عبد الله في حياته كفايةٌ يأخذ عنه كما أخذ عنه الصحابة، ثم هلا أخذها عن الصحابة من بعده [615] صلى الله عليه وآله وسلم، ولم تأخر أخذه لها إلى عصر أبي حنيفة وصبر على الجهل بها هذه المدة الطويلة، ثم ماذا كان يأخذ منه؟ هل علم درايته وفروعه التي قاسها، أم علم روايته؟

1 في (أ) "حديثًا صحيحًا". وهو تصحيف.

2 انظر: فتح الباري (6/434) وقد أفرد ابن حجر في الخضر رسالة مستقلة أسماها"الزهر النضر في نبأ الخضر".

3 أي: جدلًا على وجه التنزل مع الخصم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت