فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 410

باب

الزكاة وما فيها من ذلك

قال أبو عبيد: اختلف العلماء في نسخ آيات من الصدقة، إحداهنّ التي في النساء، قوله عزوجل: (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ) (1) ، والأخرى (2) الآية التي في الأنعام قوله: (كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) (3) ، وكذلك كل حق في القرآن سوى الزكاة فقد تكلمت فيه العلماء، فأما التي في النساء:

29 ـ فإن عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عن سفيان عن السدّي (4) ، عن أبي سعيد (5) قال: سألت سعيد بن جبير عن قوله عزوجل: (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ) ، فقال: إن كان الميت أوصى لهم بشيء أنفذ لهم وصيتهم، وإن كان الورثة كبارا رضخوا (6) لهم، وإن كانوا صغارا قال وليهم: لست أملك هذا المال وليس هو لي إنما هو لصغار. قال: فذلك قوله

(1) سورة النساء آية (8) .

(2) في المخطوط (والآخر) والصواب ما أثبتناه.

(3) سورة الأنعام آية (141) .

(4) السّدّي: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السّدّي (بضم المهملة وتشديد الدال) أبو محمد الكوفي، صدوق، يهم، ورمي بالتشيع، مات سنة سبع وعشرين ومائة.

(التقريب 1/ 72) .

(5) أبو سعيد وقيل أبو سعد الأرحبي الكوفي، قارئ الأزد، روى عنه السدّي، ذكره ابن حبان في الثقات، قال في التقريب: مقبول.

(التهذيب 12/ 106 ـ والتقريب 2/ 426) .

(6) رضخوا: الرضخ: العطية القليلة.

(النهاية 2/ 228) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت