الظهر يومئذ (1) .
قال أبو عبيد: فهذا ما في الصلاة من نسخ القرآن.
فأما نسخها في السنة:
24 ـ فإن يحيى بن صالح الحمصي (2) حدثنا عن فليح بن سليمان (3) عن زيد بن أبي أنيسة (4) عن عمرو بن مرّة (5) عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى (6) عن معاذ (7) قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال كان الناس
(1) رواه البزار بلفظ مقارب.
(كشف الأستار للهيثمي ج 1، كتاب الصلاة «باب ما جاء في القبلة» ح(419) ، ص 211 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي).
(2) يحيى بن صالح الوحاظي ـ بضم الواو وتخفيف المهملة ثم معجمة ـ الحمصي، صدوق من أهل الرأي، مات سنة مائة واثنتين وعشرين، وقد جاوز التسعين.
(التقريب 2/ 349) .
(3) فليح بن سليمان: ابن أبي المغيرة الخزاعي، أو الأسلمي، أبو يحيى المدني، صدوق، كثير الخطأ، مات سنة ثمان وستين ومائة.
(التقريب 2/ 114) .
(4) زيد بن أبي أنيسة ـ بالتصغير ـ الجزري، أو أسامة، أصله من الكوفة ثم سكن الرّها، ثقة، له أفراد، مات سنة تسع عشرة ومائة وهو ابن ست وثلاثين سنة.
(التقريب 1/ 272) .
(5) عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق الجملي ـ بفتح الجيم والميم ـ المرادي، أبو عبد الله الكوفي، الأعمى، ثقة عابد، كان لا يدلس، ورمي بالإرجاء، من الخامسة، مات سنة ثمان عشرة ومائة.
(التقريب 2/ 78) .
(6) عبد الرحمن بن أبي ليلى: الأنصاري المدني، ثم الكوفي، ثقة، من الثانية، مات بوقعة الجماجم، سنة ست وثمانين.
(التقريب 1/ 496) .
(7) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن المدني، أسلم وهو ابن ثماني عشرة سنة، شهد بدرا والعقبة، والمشاهد، روى عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال فيه عمر: عجزت النساء أن تلدن مثل معاذ لو لا معاذ هلك عمر، كان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن، ما مات بالشام سنة ثمانى عشرة وعمره أربع وثلاثون وقيل: ثمان وثلاثون. (التهذيب 10/ 186 ـ التقريب 2/ 255) .