300-لا تستمع قول الروافض إنهم ... من رأيهم أن تمسح الرجلان
301-يتأولون قراءة منسوخة ... بقراءة وهما منزلتان
302-إحداهما نزلت لتنسخ أختها ... لكن هما في الصحف مثبتتان
303-غسل النبي وصحبه أقدامهم ... لم يختلف في غسلهم رجلان
304-والسنة البيضاء عند أولي النهى ... في الحكم قاضية على القرآن
305-فإذا استوت رجلاك في خفيهما ... وهما من الأحداث طاهرتان
306-وأردت تجديد الطهارة محدثا ... فتمامها أن يمسح الخفان
307-وإذا أردت طهارة لجنابة ... فلتخلعا ولتغسل القدمان
308-غسل الجنابة في الرقاب أمانة ... فأداءها من أكمل الإيمان
309-فإذا ابتليت فبادرن بغسلها ... لا خير في متثبط كسلان
310-وإذا اغتسلت فكن لجسمك دالكا ... حتى يعم جميعه الكفان
311-وإذا عدمت الماء1 فكن متيمما ... من طيب ترب الأرض والجدران
312-متيمما صليت أو متوضئا ... فكلاهما في الشرع مجزيتان
313-والغسل فرض والتدلك سنة ... وهما بمذهب مالك فرضان
1 في"س"، وفي"م"، وهو خطأ، وبه ينكسر البيت، والصواب حذف الهمزة لأجل الوزن العروضي.