الصفحة 48 من 397

ولم يكن آثمًا في تأخره إذا أداه، كما كان آثمًا في الزكاة؛ لأن الزكاة حق لمسلمين مساكين، حبسه عليهم، فكان آثمًا حتى وصل إليهم. وأما الحج، فكان فيما بينه وبين ربه، إذا أداه، فقد أدى، وإن هو مات، وهو واجد مستطيع، ولم يحج، سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج ويجب لأهله أن يحجوا عنه، ونرجوا أن يكون ذلك مؤديًا عنه، كما لو كان عليه دين فقضى عنه بعد موته1.

1 أصول السنة المطبوعة في آخر سنن الحميدي 2/546-548.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت