فهرس الكتاب

الصفحة 342 من 395

اثنان من ذوي الأرحام أحدهما يدلي بعاصب, والآخر بذي فرض:

مثال ذلك: توفي عن: بنت أخ شقيق، وبنت أخ لأم.

رسم يسحب اسكنر

1-عند محمد -رحمه الله- المسألة من"6"أسهم, يعطى إلى بنت الأخ لأم سهم واحد وهو نصيب أبيها, ويعطى إلى بنت الأخ الشقيق خمسة أسهم نصيب أبيها باعتباره عصبة, وهي ولده.

2-عند الإمام أبي يوسف -رحمه الله- المال كله إلى بنت الأخ الشقيق؛ لأنها ولد عاصب.

إذا وجد اثنان أو أكثر من ذوي الأرحام من الصنف الثالث, بينهم اختلاف في الفروع:

مثال ذلك:

توفي عن: بنت بنت أخت لأب، وابن ابن أخت لأب، وبنت ابن أخت لأب.

رسم يسحب اسكنر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت