فهرس الكتاب

الصفحة 266 من 2735

ونقول: إن علّق التمائم للدفع أو الرفع فإنه شرك أصغر إن اعتقد أنها سبب, وإن علقها للزينة فهو محرَّم لأجل مشابهته من يشرك الشرك الأصغر.

فإذن دار الأمر على أن التمائم كلها منهي عنها، سواء اعتقد فيها أو لم يعتقد؛ لأن حاله إن اعتقد فهو في شركٍ أصغر، وإن لم يعتقد فإنه شابه أولئك المشركين، وقد قال عليه الصلاة والسلام «مَنْ تَشَبّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» .

[الأسئلة]

س1/ ما حكم من يضع آية الكرسي في السيارة، أو يضع مجسم فيه أدعية، أدعية ركوب السيارة أو أدعية السفر وغيرها من الأدعية؟

ج/ نقول: هذا فيه تفصيل:

فإن كان وضع هذه الأشياء ليتحفظها ويتذكر قراءتها فهذا جائز، كمن يضع المصحف أمام السيارة أو يضعه معه لأجل أنه إذا كانت فرصة هو أو من معه أن يقرأ فيه، فهذا جائز لا بأس به.

لكن إن وضعها تعلقا لأجل أن تدفع عنه فهذا هو الكلام في مسألة تعليق التمائم من القرآن فلا يجوز ذلك على الصحيح ويحرم.

س2/ بعض الناس يضع المصحف في درج السيارة وذلك بقصد أن للمصحف أثر في رد العين والبلاء نرجو التوضيح؟

ج/ إذا كان يقصد من وضع المصحف في درج السيارة أو على طبلون السيارة الأمامي أو خلف السيارة أن يدفع عنه وجود المصحف العين، فهذا من اتخاذ المصحف تميمة، وقد مرّ معكم بالأمس حكم التمائم من القرآن، وأن الصحيح لا يجوز أن يجعل القرآن تميمة ولا أن يجعل القرآن لوجوده يعني المصحف دافعا للعين؛ لكن الذي يدفع العين قراءة القرآن والأدعية المشروعة والاستعاذة بالله جل وعلا ونحو ذلك مما جاء في الرقية.

فتحصَّل على أن وضع القرآن لهذه الغاية داخل في المنهي عنه، وهو من اتخاذ التمائم من القرآن، لمّا كان القرآن غير مخلوق وهو كلام الله جل وعلا لم تصر هذه التميمة شركية، وإنما يُنهى عنها لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستعمل هذا ولم يجعل في عنق أحد من الصحابة لا الصغار ولا الكبار، ولا أذِنَ ولا وجّه بأن يُجعل القرآن في شيء من صدورهم أو في عضد أحدهم أو في بطنه، ومعلوم أن مثل هذا لو كان دواءً مشروعا أو رقية سائغة أو تميمة مأذون بها لرُخِّص فيها، سيما مع شدة حاجة الصحابة إلى ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت