فهرس الكتاب

الصفحة 263 من 2735

على كل حال شوف أنتَ: إقامة الحجة لترتب الأحكام الفقهية على المرتد أو على الكافر، يعني تشهد عليه بالنار، تقاتله، تسبيه، تستحل منه أشياء، هذا فائدة إقامة الحجة، أما مجرد الحكم بالكفر لك أنت؛ ما تعامله وتعامله معاملة الكافر، هذا يكفي ما قام به، من قام به الربا فهو مرابي ولو كان معذورا، ومن قام به الزنى فهو زاني ولو كان معذورا، لكن هل نقيم عليه حد الزنا؟ لا، لابد من ترتب الشروط، فقد يكون هذا الداعي من دعا غير الله أو استغاث بغير الله، هذا نطلق عليه الكفر، الشرك، والشرك أحسن؛ لأنّ الكفر فيه تفصيل فيه كفر ظاهر وباطن، أما الشرك فنطلق عليه الشرك، هو الذي كان يستعمله علماؤنا السابقين؛ يقولون فهو مشرك، فهو مشرك، فهو مشرك، أو هو كافر الكفر الذي يترتب عليه أحكام الدنيا إذا كان أقيمت عليه الحجة، أو الكفر الظاهر إذا لم تُقَم عليه الحجة، هذه المسألة مهمة.

إنما الخلاف يأتي في مسائل أدق من هذه؛ مسائل الجهل، ومسألة السَّماع بالاسم، والسَّماع بالوهابية وأشباهها، هذه هي التي يجيء فيها الكلام، هل يكفي في إقامة الحجة أو لا يكفي؟.

السائل:....

ما يُزَال إلا إذا أنتدب من ولي الأمر؛ من عالم أو والي في مصلحة شرعية.

السائل:...

لابد أن يكون من ولي الأمر، لابد أن يستشير ولي أمر:

( إذا كان في مسألة دينية؛ في رد البدعة ظاهرا لتحذير الناس من الرجل المسلم يكون ولي الأمر في هذا العالم.

( وإذا كان في مسألة حبسه أو قتله أو كذا لابد أن يستأذن ولي الأمر الذي هو الحاكم.

أما مجالسة أهل البدع والسماع منهم فهذا شر، الواحد ما يضمن نفسه، الواحد الذي أمن الله عليه بالهدى لا يفرط فيه، الذي منَّ الله عليه بالسنة لا يفرط فيها، ومن أسباب التفريط سماع الأذن هذه، تسمع كذا ممن ليس متحصنا لا،... والله أعلم

أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أعدّ هذه المادة: سالم الجزائري

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت