" (و) كره (استجمار بها) - أي: يده اليمنى - (بلا حاجة) , أما مع الحاجة: كجرحة بيساره , فلا كراهة ... قال في التلخيص": بيمينه أولى من يسار غيره. والنهي عن الاستنجاء باليمين للتأديب لا للتحريم." [1] "
الظاهرية
"لا يجزئ أحدا أن يستنجي بيمينه" [2]
"مسح البول لا يسمى استنجاء , فحصل النص في الاستنجاء والخراءة أن لا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار , وحصل النص مجملا في أن لا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار على البول نفسه وعلى النجو فصح ما قلناه. ومسح البول باليمين جائز , وكذلك مستقبل القبلة ; لأنه لم ينه عن ذلك في البول وإنما نهى في الاستنجاء فقط" [3] .
"عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: {نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يمس الرجل ذكره بيمينه} هذا لفظ معمر. ولفظ أيوب {نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه} . وبهذا الخبر حرم أن يزيل أحد أثر البول بيمينه بغسل أو مسح , لأنه استطابة. قال علي: رواية معمر وأيوب زائدة على كل ما رواه غيرهما عن يحيى بن أبي كثير من الاقتصار بالنهي عن مس الذكر باليمين في حال البول , وعند دخول الخلاء , والزيادة مقبولة لا يجوز ردها , لا سيما وأيوب ومعمر أحفظ ممن روى بعض ما روياه , وكل ذلك حق , وأخذ كل ذلك فرض لا يحل رد شيء مما رواه الثقاة" [4]
الموسوعة
:"كيفية الاستنجاء وآدابه: أولا: الاستنجاء بالشمال: 30 - .. وحمل الفقهاء هذا النهي على الكراهة , وهي كراهة تحريم عند الحنفية , كما استظهر ابن نجيم. وكل هذا في غير حالة الضرورة أو الحاجة , للقاعدة المعروفة: الضرورات تبيح المحظورات. فلو يسراه مقطوعة أو شلاء , أو بها جراحة جاز الاستنجاء"
(1) انظر: مطالب أولي النهى: (1/ 69) .
(2) انظر: المحلى: (1/ 108) .
(3) انظر: المحلى: (1/ 110) .
(4) انظر: المحلى: (1/ 319) .