فهرس الكتاب

الصفحة 753 من 2248

فيصح ولو غير موهوب لبائعه1 فإن كان خمسة أو سق فأكثر بطل في الجميع ويشترط فيها حلول وقبض من الطرفين في مجلس بيعها فالقبض في نخل بتخليته وفي تمر بكيله ولو أسلم أحدهما ثم مشيا معا إلى الآخر فتسلمه صح ولو باع رجل عارية من رجلين فأكثر وفيها أكثر من خمسة جاز فلا ينفذ في حق البائع بل ينفذ في حق المشتري وإن اشترى عريتين فأكثر من رجلين فأكثر وفيهما أقل من خمسة أو سق جاز ولا يجوز بيع العرية لغني لو باعها أو اشتراها بخرصها رطبا لم يجز ولو احتاج إلى أكل التمر ولا ثمن معه إلا الرطب لم يبعه به فلا تعتبر حاجة البائع ولا يباع الرطب الذي على الأرض بتمر ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومع أحدهما أو معهما من غير جنسهما: كمد عجوة ودرهم بمثلهما أو بمدين ولو دفع إليه درهمين وقال: أعطني بهذا الدرهم فلوسا وبالآخر نصفين: صرف نصف وإن باع نوعي جنس أو نوعا بنوع منه أو نوعين أو قراضة وصحيحا بصحيحين أو بقراضتين أو حنطة حمراء وسمراء بيضاء أو تمرا برنيا ومعقليا بإبراهيمي ونحوه صح وما لا يقصد عادة ولا يباع مفردا كذهب مموه به سقف دار فيجوز بيع الدار بذهب وكذا ما لا يؤثر في كيل أو وزن فيما يبع بجنسه لكونه يسيرا: كالملح فيما يعمل فيه أو كثيرا إلا أنه لمصلحة المقصود كالماء في خل

1 قوله ولو غير موهوب لبائعه: رد على ما اشترط في بيع العرايا أن يكون التمر المبيع على رؤس النخل موهو بالبائعه. فإن ذلك خلاف مفادا لحديث الوارد في هذه الرخصة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت