فهرس الكتاب

الصفحة 1975 من 2248

حكم الجناية في غير المحاربة فإن جرح إنسانا قتل آخر اقتص منه للجراح ثم قتل للمحاربة حتما فيهما وردء وطليع في ذلك كمباشر وإذا قتل واحد منهم ثبت حكم القتل في حق جميعهم فيجب قتل الكل وإن قتل بعضهم وأخذ المال بعضهم - قتلوا كلهم وصلب المكافئ فإن كان فيهم صبي أو مجنون لم يسقط الحد عن غيرهما ولا حد عليهما وعليهما ضمان ما أخذا من المال في أموالهما ودية قتيلهما على عاقلتهما ولا شيء على ردئهما وإن كان فيهم امرأة ثبت لها حكم المحاربة فمتى قتلت أو أخذت المال ثبت لها حكم المحاربة في حق من معها كهى لأنهم ردؤها وإن قطع أهل الذمة على المسلمين الطريق وحدهم أو مع المسلمين انتقض عهدهم وحلت دماؤهم وأموالهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت