فهرس الكتاب

الصفحة 1766 من 2248

لا بما زاد عنها أو أعسر بالكسوة أو ببعضها أو بالسكنى أو المهر بشرطه خيرت على التراخي بين الفسخ من غير انتظار وبين المقام وتمكينه وتكون النفقة أن نفقة الفقير والكسوة والمسكن دينا في ذمته ما لم تمنع نفسها ولها المقام ومنعه من نفسها فلا يلزمها تمكينه ولا الإقامة في منزله وعليه ألا يحبسها بل يدعها تكتسب ولو كانت موسرة فإن اختارت المقام أو رضيت بعسرته أو تزوجته عاملة به أو شرط ألا ينفق عليها أو أسقطت النفقة المستقبلة ثم بدا لها الفسخ فلها ذلك ومن لم يجد إلا قوت يوم بيوم فليس بمعسر بالنفقة لأن ذلك هو الواجب عليه وإن كان يجد في أول النهار ما يغديها وفي آخره ما يعشيها فلا خيار لها وإن كان صانعا يعمل في الأسبوع ما يبيعه في يوم بقدر كفايتها في الأسبوع أو تعذر عليه الكسب في بعض زمانه أو تعذر البيع أو مرض مرضا يرجى برؤه في أيام يسيرة أو عجز عن الاقتراض أياما يسيرة أو اقترض ما ينفقه عليها أو تبرع له إنسان بما ينفقه فلا فسخ وإن كان المرض يطول أو كان لا يجد من النفقة إلا يوما دون يوم فلها الفسخ وإن أعسر بنفقتها فبذلها غيره لم تجبر إلا أن ملكها الزوج أو دفعها وكيله وكذا من أراد قضاء دين غيره فلم يقبل ربه وتقدم في السلم وإن أتاها بنفقة حرام لم يلزمها قبولها وتقدم في المكاتب ويجبر قادر على التكسب وإن أعسر بنفقة الخادم أو النفقة الماضية أو نفقة الموسر أو المتوسط أو الأدم فلا فسخ وتبقى النفقة والأدم في ذمته ومن كان له دين متمكن من استيفائه فكموسر وإن لم يتمكن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت