فهرس الكتاب

الصفحة 1699 من 2248

نفيه باللعان على روايتين فإن لم يوجد قافة أو اشتبه عليهم لحق الزوج وإن أتت امرأته بولد فادعى أنه من زوج قبله وكانت تزوجت بعد انقضاء العدة أو بعد أربع سنين منذ باتت من الأول لم يلحق بالأول وإن وضعته لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني لم يحلق به وينتفي عنهما وإن كان أكثر من ستة أشهر فهو ولده وإن كان لأكثر من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني ولأقل من أربع سنين من طلاق الأول ولم يعلم انقضاء العدة لحق بمن ألحقته القافة فإن ألحقته بالأول انتفى عن الزوج بغير لعان وإن ألحقته بالزوج انتفى عن الأول وليس للزوج نفيه وتعتبر عدالة القائف وذكوريته وكثرة إصابته لا حريته ويكفي واحد ولا يبطل قولها بقول أخرى ولا بإلحاقها غيره - وتقدكم في اللقيط بعضه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت