فهرس الكتاب

الصفحة 1540 من 2248

مبهمة فطلق معينة لم يقع ولو قصد إيقاع الطلاق دون دفع الإكراه أو أكره على طلاق امرأة فطلق غيرها أو على طلقة فطلق ثلاثا وقع فإن طلق من أكره على طلاقها وغيرها وقع طلاق غيرها دونها والإكراه على العتق واليمين ونحوهما كالإكراه على الطلاق ويقع الطلاق في النكاح المختلف في صحته كالنكاح بولاية فاسق أو بشهادة فاسقين أو بنكاح الأخت في عدة أختها أو نكاح الشغار أو المحلل أو بلا شهود أو بلا ولي وما أشبه ذلك كبعد حكم بصحته ويكون بائنا ما لم يحكم بصحته ويجوز في حيض ولا يكون بدعة ويثبت فيه النسب والعدة والمهر ولا يقع في نكاح باطل إجماعا ولا في نكاح فضولي قبل إجازته وإن نفذناه بها ويقع عتق في بيع فاسد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت