فهرس الكتاب

الصفحة 1349 من 2248

فأنت حر أولا أو قال فأنت حر أو لست بحر وأن بطل التدبير أو قال رجعت فيه أو جحده أو رهن المدبر أو أوصى به لم يبطل لأنه تعليق العتق على صفة فأن مات السيد وهو رهن عتق وأخذ من تركته قيمته تكون رهنا مكانه وأن غير التدبير فكان مطلقا فجعله مقيدا لم يصح التقييد وأن كان مقيدا فأطلقه صح لأنه زيادة وأن أرتد المدبر ولحق بدار حرب لم يبطل تدبيره فأن سباه المسلمون لم يملكوه ويرد إلى سيده أن علم به قبل قسمة ويستتاب فأن تاب وإلا قتل وأن لم يعلم به حتى قسم فأن أختاره سيده أخذه بالثمن الذي حسب به على آخذه به وأن يختر آخذه بطل تدبيره ومتى عاد إلى سيده بوجه من الوجوه عاد تدبيره وأن مات سيده قبل سبيه عتق فأن سبى بعده لم يرد إلى ورثة سيده لكن يستتاب فان تاب وأسلم صار رقيقا يقسم بين الغانمين فأن لم يتب قتل ولم يجز استرقاقه وأن أرتد سيده أو دبره في ردته ثم عاد إلى الإسلام فالتدبير بحاله وأن قتل أو مات على ردته لم يعتق وللسيد بيع المدبر ولو أمة أو لبيع في غير الدين وهبته ووقفه فأن عاد إليه عاد التدبير وأن جنى بيع وأن بقي تدبيره وأن بيع بعضه فباقيه مدبر وللسيد وطء مدبرته وأن يشترطه فأن أولها بطل تدبيرها وله وطء أمتها أن لم يكن وطئ أمها وما ولدته من غير سيدها بعد تدبيرها كهي يعتق بموته سواء كان موجودا حال التعليق أو العتق أو حادثا بينهما ويكون مدبرا بنفسه فأن بطل في الأم لبيع أو غيره لم يبطل في الولد وأن عتقت الأم في حياة السيد لم يعتق ولدها حتى يموت السيد فلو قالت ولدت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت