لصبغه ولا لحشوه ولا لنسبحه ولا لغزله ولا لقطعه فإن أذن له مالكه بشيء من ذلك كان وكيلا له وإذا غرم رجع بالغرم مع الآذن لا مع عدمه.
وأما قوله:"ويصح كل عقد ترتب عليه"فينبغي أن يقال ويبطل كل عقد ترتب عليه لأن المترتب على الباطل باطل.
وأما قوله:"ويصح تجديده صحيحا"فهذا التجديد هو نفس البيع إذا حصل التراضي فيه وخلا عن المانع منه.