فهرس الكتاب

الصفحة 148 من 707

عليه. فالجواب عنه ما أجاب به الطحاوي فقال:"كان ذلك في أول الإسلام يبتاع مَنْ عليه دين فيما عليه من الدين إذا لم يكن له مالٌ يقضيه عن نفسه حتى نسخ الله عز وجل ذلك فقال: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} 1"2.

قال المهلب: وإنما كان بيع الحر إثمه شديدًا؛ لأن المسلمين أكفاء في الحرية، فمن باع حرًا فقد منعه التصرف فيما أباح الله له، وألزمه الذل الذي أنقذه الله منه3.

1 سورة البقرة، آية (280) .

2 شرح معاني الآثار (4/157) ، وانظر المحلى (9/18) .

3 فتح الباري (4/488) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت