600 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يقر بابنه ثم ينفيه قال: يلاعنها, ويلزم الولد أمه, فإن كان قد طلقها ضرب #524# حدا, وإن كانت قد ماتت أمه.
قال محمد: وهذا كله قول أبي حنيفة وقولنا إلا في خصلة واحدة, إذا أقر بابنه ثم نفاه وهي امرأته لاعنها, ولزم الولد أباه.
إذا أقر به مرة لم يكن له أن ينفيه, كما قال عمر رضي الله عنه.