السؤال ...: ... س: أنا امرأة قد ذهبت إلى مكة المكرمة للعمرة قبل حوالي 3 سنوات وأنا حامل في الشهر السابع، وعندما وصلت إلى الحرم طلبت من محرمي أن يذهب بي إلى دورة المياه للوضوء ولا أدري هل سمعني أم لا، فسكت عني ولم يرد عليَّ، وذهبت فطفت وسعيت من غير وضوء وفككت الإحرام، فماذا يجب عليَّ ؟ هل أعيد تلك العمرة أم عليَّ فدية، مع أني ذهبت إلى مكة مرة ثانية قبل 4 أشهر، ولكن لم أعد تلك العمرة، ولم أذبح فدية فهل عليَّ إثم في تأخيري ؟ وماذا أفعل ؟
الإجابة ...: ... تلك العمرة لا تصح؛ لأن الطهارة شرط لصحة الطواف ؛ فعلى هذا تبقين في الإحرام إلى زمن أداء العمرة الأخرى، وحيث وقع التحلل والجماع الذي يفسد النسك فإن الواجب عليك فدية [ طعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام ] لكل أحد من هذه المحظورات الثلاث وهي: قص الشعر وقص الأظافر ومس الطيب، فالجميع صوم تسعة أيام أو إطعام ثمانية عشر مسكينا من مساكين الحرم وأما الجماع ففيه دم يذبح بمكة لمساكين الحرم وهي شاة أي واحدة من الضأن أو المعز، وقد نقض الإحرام بدخول الإحرام الثاني للعمرة الجديدة. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى ...: ... حكم حج من خرجت منه ريح أثناء الطواف فأكمل طوافه حتي رمي الجمرات ووكل من يرمي عنه الجمرات
السؤال ...: ... س: رجل حج قديمًا، إلا أنه لما رأى الزحام قال: لا أرغب أن أطوف الوداع، فعزم عليه رفاقه فطاف، إلا أنه خرجت منه ريح وقت الطواف لمرض في بطنه منذ صغره، حتى رمي الجمرات وكل عن نفسه، فما حكم حجه ؟
الإجابة ...: ... أرى أن عليه فدية، وهي: ذبيحة تجزئ في الأضاحي، تكون عن طواف الوداع حيث طاف بلا نية، وحيث وقع منه الحدث أثناء الطواف ولم يجدد الوضوء، فبطل طوافه، فأما رمي الجمار فإن كان عاجزًا لأجل الزحام الشديد جاز توكيله، وإن وكل وهو قادر لم يصح توكيله، ولزمه دم عن عدم الرمي مع القدرة. والله أعلم.