الصفحة 9 من 393

الإجابة ...: ... لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره سواءً تبرعًا أو بمالٍ يبذله المحجوج عنه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: حج عن نفسك، ثم حج عن شُبرمة فإذا أدى الابن حج الفريضة عن نفسه فله بعد ذلك أن يحج في العام القابل عن أحد أبويه سواء من مالهما أو من مال نفسه، ويقول عند الإحرام: اللهم تقبل حجتي أو عمرتي عن والدي ... أو نحوه . والله أعلم .

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى ...: ... حكم من يحج على نفقة أحد المحسنين

السؤال ...: ... س: إنني أرغب في أداء فريضة الحج لهذا العام، إن شاء الله، وحيث إن زوجي ليس لديه الإمكانيات المالية الكافية لمقابلة مصاريف الحج، وقد وجدت أحد المحسنين يتكفل سنويا بالحج لعدد من المسلمين بشرط أن لا يكونوا قد أدوا فريضة الحج من قبل.

السؤال: إذا أديت هذه الفريضة مع هذا المحسن هل أكون بهذا أديت فريضة الحج الواجب عليَّ؟ أم ماذا؟

الإجابة ...: ... الحج لا يجب إلا مع القُدرة، وحيث إن زوجك ليس لديه القدرة الكافية لمصاريف الحج فلا يجب عليكِ، ولكن إذا قبلت تبرع ذلك المُحسن الذي يتكفل بنفقة عدد من المسلمين الذين لم يحجوا من قبل وحججت معه ورافقك زوجك كمحرم، ولو كان قد حج فريضته، فإن هذا الحج يُسقط الفريضة الواجبة عليكِ ولو كانت النفقة من ذلك المُحسن، والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى ...: ... حكم من ملك الزاد والراحلة فبحث عمن يحمله بدون مقابل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت