الصفحة 85 من 393

لا يجوز للمُحرم بعمرةٍ التحللُ حتى يحلق رأسه أو يقصر منه، فمن تحلل قبل التقصير فلبس الثوب وغطى رأسه وهو عالم بالحكم فعليه الفدية، فإن كان جاهلا أو ناسيًا فلا شيء عليه، لكن متى علم أو تذكر فعليه خلع اللباس في الحال وارتدى الإحرام واشتغل بالحلق أو التقصير ويُعذر بالجهل بهذه الأحكام.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى ...: ... التحلل قبل إتمام الحج

السؤال ...: ... س: رجل أحرم بالحج، وفي عرفات بعد غروب الشمس وقع منه شجار مع بعض الناس، الأمر الذي جعله يحل إحرامه ويترك الحج لذلك الشجار والخصومة، وهذا الأمر مضى عليه عدة سنوات تُقارب التسع أو العشر، فلما سأل البعض أجابوه بأن عليه أن يلبس ثياب الإحرام حالا ويطوف ويسعى ثم يتحلل، وبعد ذلك يلزمه دم إن كان جامع أهله وكذلك دم عن ترك الرمي، وإن كان ترك المبيت بمنى فعليه دم كذلك، فهل هذا صحيح؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت