الإجابة ...: ... يتجنب المحرم الطيب بأنواعه، ومنه البخور في الخيمة أو غيرها، فإذا انتهى من الإحرام أمكنه التطيب. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى ...: ... حكم لبس القفازين للمرأة المحرمة
السؤال ...: ... أشاهد يا فضيلة الشيخ بعض النساء وهن محرمات بالعمرة يلبسن قفازات في أيديهن من باب التستر، فهل فعلهن هذا صحيح؟
الإجابة ...: ... لا يجوز للمرأة المحرمة لبس القفازين وهو ما يفصل على قدر الكفين ولو قصدت بذلك التستر، وكذا لا تلبس النقاب وهو البرقع الذي يفصل على قدر الوجه ويجعل له فتحات على قدر العينين، ويجوز لها ستر الوجه بالخمار ولو مس بشرة الوجه، كما يجوز ستر الكفين بالأكمام أو العباءة أو الرداء، ولا فدية في ذلك، فأما من لبست القفازين في الإحرام فإن عليها فدية كفدية محظور وهي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، وكذا من لبست النقاب في الإحرام كمن لبس المخيط من الرجال وكفدية الحلق والتقليم والطيب. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى ...: ... الإحرام في الملابس لتعذر الحصول على ملابس الإحرام
السؤال ...: ... س: من نسي ملابس إحرام في حقيبة سفره، وكانت في خزينة الطائرة، ويتعذر عليه الحصول عليها أثناء الطيران، وأحرم بملابسه بأن خلع الأعلى منها، ولبى هل عليه فدية لبس الثياب؟
الإجابة ...: ... إذا أحرم، وعليه المخيط على بدنه، كالقميص، والدُرَّاعة، والفانيلة، والجُبَّة، وكشف رأسه فعليه فدية واحدة عن لبس المخيط، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم، أو ذبح شاة تُطعم لمساكين الحرم، فإن كان قد غطى رأسه بعمامة، أو قلنسوة فعليه فدية أخرى، ثم متى أخرج حقيبة سفره خلع الثياب العادية، ولبس لباس الإحرام.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى ...: ... الإحرام في الملابس لتعذر الحصول على ملابس الإحرام