الإجابة ...: ... من أتى على الميقات يريد حجًا أو عمرة لزمه أن يحرم منه، فإن تجاوزه وتذكر قبل الإحرام فعليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه بما نواه. فإن أحرم بعد مجاوزة الميقات لم ينفعه رجوعه ولزمه دم لتركه واجبًا وهو الإحرام من الميقات، وإن كان مروره في طريق الجو فإنه يحرم إذا حاذاه وله أن يحرم قبل محاذاته احتياطًا. والإحرام: هو النية بأن يعزم على الدخول في النسك، ولو لم يلبس ثياب الإحرام؛ كمن لم يجد الإزار والرداء فأحرم بثيابه صح إحرامه وعليه فدية عن لبس المخيط وفدية عن تغطية الرأس إن أحرم وعليه عمامة أو نحوها، فإن خلع ثيابه واتزر ببعضها وارتدى بالآخر صح إحرامه وإن نزل من الطائرة من جدة فإن عليه الرجوع إلى أدنى ميقات سواء كان الميقات الذي مر به كقرن المنازل أو غيره كالجحفة فأن أحرم من جدة فعليه دم فإن لم يمر بميقات كالقادم من السودان عن طريق البحر فميقاته ميناء جدة
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى ...: ... حكم تجاوز الميقات بدون إحرام لضرورة مع نية العودة بعد قضائها
السؤال ...: ... بعض الأشخاص يذهبون إلى مكة المكرمة لغرض أداء العمرة أو الحج ومعهم أطفال، ولهم أقارب داخل الميقات سواء في مكة أو جدة المهم داخل الميقات ويريدون أن يودعوا هؤلاء الأطفال عند أقاربهم ثم يعودون إلى الميقات ويحرمون منه لتأدية هذه الشعيرة سواء عمرة أو حجًا والسؤال هو:
س: هل عليهم إثم أو فدية في تجاوزهم الميقات بدون إحرام علمًا أن في نيتهم العودة إلى الميقات للإحرام، ولكن بعد تأمين أطفالهم حيث اصطحابهم أطفالهم في الميقات وفي مكة فيه مشقة عليهم وقد يضيع بعضهم ؟