الصفحة 38 من 393

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى ...: ... ميقات الإحرام

السؤال ...: ... س: أنا أعمل بالرياض وسوف أستقدم زوجتي إلى جدة وسوف نذهب إلى أداء العمرة من هناك، فأين يكون ميقات الإحرام؟

الإجابة ...: ... في هذه الحال: تأمر زوجتك بالإحرام قبل وصولها إلى جدة أي عند محاذاة الميقات، فإن كانت من جهة الشام فميقاتهم الجحفة أو رابغ وإن كانت من جهة السودان فميقاتهم ميناء جدة وإن كانت من اليمن فميقاتهم يلملم وعليها أن تبقى محرمة في جدة حتى تقدم أنت عليها، أما ميقاتك من الرياض فهو قرن المنازل الذي هو السيل الكبير فتحرم منه، أو إذا حاذيته عن طريق الجو، وتقدم على زوجتك في جدة وتذهبان معا لإتمام العمرة.

أما إحرام المرأة فإنها تغطي وجهها بالخمار، أو الجلباب، ويكون على عينها غطاء خفيف، وتستر يديها بأكمامها، أو بجلبابها، ولا تلبس نقابا على وجهها: وهو الذي له فتحات بحذاء العينين، ولا تلبس قفازين على اليدين. والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى ...: ... في حملات العمرة يقولون في السيارة للنساء عند الذهاب أغلقوا الستائر واكشفوا عن وجوهكن حتى تصيبوا السنة فهل

السؤال ...: ... س: بعض حملات العمرة، إذا أحرم الرُكاب يقول المُشرف في الميكروفون مُخاطبًا النساء: أغلقوا الستائر واكشفوا عن وجوهكن حتى تُصيبوا السُنة، ويستدل بحديث عائشة فما رأيكم هل يؤمرن المُعتمرات بهذا ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت