الإجابة ...: ... الصحيح وجوب الْمَحْرم على المرأة في كل سفر لعبادة أو سياحة أو تجارة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يِحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي مَحْرم وقد ذهب الإمام مالك إلى أنه يجوز لها أن تحج مع نسوة ثقات، وعلل أصحابه بأن الحج فريضة، والْمَحْرم واجب، فلا يُتْرَك الفرض لِفَقْدِ الواجب، وجعل العلة الخوف عليها من فعل فاحشة، أو الضياع، وذلك يزول أو يَخِفُّ بوجودها مع نسوة ثقات، تأمن على نفسها، وتعرف ما يلزمها. ولعل ذلك يجوز في هذه الأزمنة، لِقِصَرِ المسافة، وأمن الطرق، ووجود الحافلات التي يفصل فيها بين الرجال والنساء، فلا يحصل اختلاطٌ ولا تَأَخُّر. وتصحب المرأة مَنْ يعلمها مناسكها مع أَمْنِها على نفسها، وبعدها عن الاختلاط، وعدم خوف غالبًا من فعل المْحُرَّمات، ولا عبرة بالأحوال النادرة من خوف التعطيل أو الضياع؛ فإن هذا يتصور -ولو كانت مع المحارم- مع أن الاحتياط استصحاب الْمَحْرم على كل حال. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى ...: ... حكم من يريد الحج وعليه فاتورة الهاتف
السؤال ...: ... س: أريد أن أحج هذا العام - إن شاء الله - ويوجد عليَّ فاتورة هاتف تم فصله، ونقل لشخص آخر غيري، فهل في هذه الحالة أسدد هذا المبلغ، أم لا؟ علما بأن هذا الهاتف لم يكن تحت استعمالي بل فقط باسمي، أرجو منكم إفادتي بذلك، ليتسنى لي الحج الصحيح الخالي من الشكوك
الإجابة ...: ... لا مانع من أن تحج، ولو لم تسدد هذه الفاتورة، فإن تسديدها على الشخص الآخر الذي استعمل ذلك الهاتف، فلك أن تطالبه بتسديدها، ولو كانت باسمك، ولا يردك عدم تسديدها عن أداء مناسك الحج. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى ...: ... النفقة على الوالدين والحج من مال اكتسبه من العمل في شركات التبغ ونحوها