الإجابة ...: ... هذا الذي ترك الحلق أو التقصير ولبس ثيابه يعتبر ترك نسكًا، فإن طالت المدة -يعني: لبس الثياب- وطالت المدة وباشر امرأته ونحو ذلك فقد انتهت العمرة يعني: أعمالها، ويكون قد بقي عليه نسك وهو الحلق؛ فعليه أن يذبح فدية، وأما إذا تذكر في الحال أو بعد ساعة أو نحوها أو بعد يوم وقبل مباشرة امرأته؛ فإن عليه أن: يخلع ثيابه، ويلبس إحرامه، ويحلق أو يُقصر، ويُعتبر عمله هذا عملا بجهالة -يعني: لبسه قبل أن يتحلل-، هذا بالنسبة إلى الذي تحلل قبل الحلق أو التقصير.
وأما الصابون فإن فيه أنواعا من الصابون فيها طيب، فلا يجوز أن يستعمل الصابون المُمسَّك، بل إذا احتاج إلى أن يغسل يديه بعد طعام أو نحوه غسلها بصابون ليس فيه طيب كالتايد وما أشبهه، أما استعماله للزعفران فلا يجوز؛ لأن الزعفران فيه طيب فلا يستعمله في القهوة ونحوها، وكل شيء يتطيب به وله رائحة زكية حتى القرنفل؛ لأن القرنفل له رائحة زكية، فإذا فعل ذلك عن جهل فإنه معذور.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى ...: ... حكم التحلل قبل التقصير أو الحلق
السؤال ...: ... س: قمت في العام الماضي بأداء مناسك العمرة في شهر رمضان المبارك، وعندما عدنا إلى منزلنا حليت الإحرام دون أن أقص شعري؛ لأنه لم يكن لدي علم بهذا، وأهلي لم يعلموا أنني لا أعرف، وعندما علموا أنني لم أقص شعري أخبروني بأن هذا ليس جائزًا فقمت في الحال وقصصت من شعري، هل عمرتي مقبولة أم لا ؟
الإجابة ...: ... لا يجوز للمُحرم بعمرة التحلل حتى يحلق رأسه أو يقصر منه فمن تحلل قبل التقصير فلبس الثوب وغطى رأسه- وهو عالم بالحكم- فعليه الفدية، فإن كان جاهلا أو ناسيًا فلا شيء عليه، لكن متى علم أو تذكر فعليه خلع اللباس في الحال وارتداء الإحرام والاشتغال بالحلق أو التقصير، ويُعذر بالجهل بهذه الأحكام.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين