الإجابة ...: ... لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره سواءً تبرعًا أو بمالٍ يبذله المحجوج عنه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: حج عن نفسك، ثم حج عن شُبرمة فإذا أدى الابن حج الفريضة عن نفسه فله بعد ذلك أن يحج في العام القابل عن أحد أبويه سواء من مالهما أو من مال نفسه، ويقول عند الإحرام: اللهم تقبل حجتي أو عمرتي عن والدي ... أو نحوه . والله أعلم .
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى ...: ... الحج عن الغير قبل الحج عن النفس
السؤال ...: ... س: هل يجوز أن أحُجَّ عن والدي المتوفى وأنا لم أحجُّ عن نفسي ؟
الإجابة ...: ... ابدأ بنفسك، لا يجوز أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه، وبعد ذلك يمكنك أن تحج عن والدك.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى ...: ... حكم حمل طفل أثناء السعي للحامل أو للطفل
السؤال ...: ... س: إن أحد الخطباء أثار مسألة فقهية حول الطفل المحمول أثناء الطواف والسعي. لذا فإننا نوجه لسماحتكم هذا السؤال ونأمل الإجابة عليه مأجورين:
هل الطواف أو السعي يتحول إلى الطفل المحمول علمًا بأن الحامل لم ينو بذلك الطواف أو السعي لذلك الطفل المحمول وإنما هو في الأصل ناوٍ به نفسه شخصيا ؟
الإجابة ...: ... إذا نوى الحامل أن الطواف له وللمحمول صح لهما وأجزأ عنهما إذا كان المحمول طفلا لا يتصور منه النية فينوي عنه وليه كنيته عند إدخاله في النسك وعمله لبقية المشاعر، أما إن كان الحامل نوى أن الطواف له ولم ينو للطفل المحمول فإن المحمول يحتاج إلى طواف آخر ولا يجزئه هذا الطواف لعدم نيته فإن نوى الحامل أن الطواف للمحمول وحده واحتاج الحامل إلى طواف آخر لنفسه، أما إن كان المحمول كبيرًا عاقلا فإنه ينوي عن نفسه وينوي الحامل عن نفسه وعن المحمول. وبذلك يصح الطواف والسعي لهما.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى ...: ... صلاة السنة الراتبة عند وصول مكة