الصفحة 21 من 393

ألتمس التفضل بالفتوى بهذه الحجة إذا ثبت أنه قام بالحجة، وبالفتوى عن هذا الموضوع والله يحفظكم.

الإجابة ...: ... وبعد فقد أخطأ ابن عمك حيث وكلك لتحج عنه وهو حي نشيط في بدنه ولو كانت نافلة، فالأصل أن النيابة لا تكون إلا من المعضوب والعاجز وعن الميت ونحوه لحديث الخثعمية في أبيها الذي لا يثبت على الراحلة، ومع ذلك فالحج عنه صحيح، وأما إحرامك في يوم 8 ذي الحجة ثم فسخ الإحرام قبل تمام الحج فلا يجوز إلا لمرض حابس، وكان عليك أن تكمل حجك بالوقوف بعرفة ومزدلفة إلخ، وتوكل في الرمي وتكمل الطواف والسعي، وليس عليك مشقة في ذلك إلا إذا بقيت في المستشفى حتى فات الحج فلا بأس بفسخه بعد الفوات مع التحلل بذبح هدي، وبكل حال من أحرم بالحج لزمه إتمامه إلا إذا حصر بمرض أقعده في المستشفى حتى فات الحج فعليه ما استيسر من الهدي، وأما فعلك بالإنابة فلا بأس إذا كان ذلك النائب مأمونًا عارفًا المناسك وكان قصده الحج لا العوض. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى ...: ... صلاة العاجز

السؤال ...: ... س: لنا والد شيخ كبير في السن، معاق وكفيف، وإحدى يديه عاجزة تقريبا عن الحركة، فكيف تكون صلاته واغتساله، وهل يشهد الصلاة مع الجماعة؟ وهل يجب عليه الحج؟ علما بأنه لا يصلي.

الإجابة ...: ... عليه أن يصلي حسب قدرته، فإذا لم يستطع القيام صلى قاعدا، فإن عجز عن القعود صلى على جنب، وإن عجز عن الطهارة تيمم، سواء عجز عن الوضوء أو عن الاغتسال، وإن قدر على الصلاة مع الجماعة فعلها، وإن عجز سقطت عنه الصلاة في المسجد، وأما الحج فقد يسقط عنه لعجزه ماليا، فإن عجز بدنيا فله أن يوكل من يحج عنه من ماله إذا كان مؤمنا بالله تعالى، ولو كان لا يقدر على الصلاة تماما، أما الذي لا يصلي جحدا وإنكارا للصلاة فلا ينفعه أن يحج أو يُحجَّ عنه.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت