فهرس الكتاب

الصفحة 799 من 2407

ومنهم من قال: هي حرم في الإكرام، ولا يجب في صيدها وشجرها ما يجب في صيد مكة وشجرها.

ومنهم من قال: الفرق بينهما أن كل من أخذ صيدًا فسلبه لأول من وقع بصره عليه، وقد روي في ذلك:

604-عن سعد بن أبي وقاص أنه ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد غلامًا يقطع شجرة -أو: يخبطه- فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد يسألونه أن يرد عليهم ما أخذه من غلامهم فقال لهم سعد: معاذ الله أن أرد شيئًا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وأبى أن يرد عليهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت