ومنهم من قال: هي حرم في الإكرام، ولا يجب في صيدها وشجرها ما يجب في صيد مكة وشجرها.
ومنهم من قال: الفرق بينهما أن كل من أخذ صيدًا فسلبه لأول من وقع بصره عليه، وقد روي في ذلك:
604-عن سعد بن أبي وقاص أنه ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد غلامًا يقطع شجرة -أو: يخبطه- فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد يسألونه أن يرد عليهم ما أخذه من غلامهم فقال لهم سعد: معاذ الله أن أرد شيئًا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وأبى أن يرد عليهم.