الصفحة 51 من 361

ومسافر لا يباح له القصر (ولمسافر) سفرا يبيح القصر (ثلاثا) أيام (بلياليها) لحديث علي يرفعه «للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة» رواه مسلم.

ويخلع عند انقضاء المدة إن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم فإن مسح وصلى أعاد وابتداء المدة (من حدث بعد لبس على طاهر) العين فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة.

ويتيمم معها لمستور (مباح) فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير لرجل لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة (ساتر للمفروض) ولو بشده أوشرجه.

كالزربول الذي له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصره أو سعته أو صفائه أو خرق فيه وإن صغر حتى موضع الخرز فإن انضم ولم يبد منه شيء جاز المسح عليه.

(يثبت بنفسه) فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح عليه وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته ولا يجوز المسح على ما يسقط (من خف) بيان لطاهر أي يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

(وجورب صفيق) وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد،

لأنه - صلى الله عليه وسلم - مسح على الجوربين والنعلين، رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي (ونحوهما) أي نحو الخف والجورب كالجرموق.

ويسمى الموق وهو خف قصير، فيصح المسح عليه لفعله عليه السلام رواه أحمد وغيره (و) يصح المسح أيضا (على عمامة) مباحة (لرجل) لا لامرأة لأنه - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين والعمامة، قال الترمذي: حسن صحيح.

هذا إذا كانت (محنكة) وهي التي يدار منها تحت الحنك كور بفتح الكاف فأكثر (أو ذات ذؤابة) بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة وهي طرف العمامة المرخى فلا يصح المسح على العمامة الصماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت