والزفيزف وأشباهه من رطب الفاكهة؛ لأنه ليس بأصل معاش الناس، لأنه لا يبقى، ولا يدخر، وإن ادخر صار إلى فساد، وقد يدخر بعضه في الخاص على وجه الاستطراف له في غير أيامه، وليس ذلك بعام فيه، وإنما يحمل كله في بيع بعضه ببعض، محمل الخضر من البقول كلها التي يجوز بيعها بعضها ببعض، متفاضلا كانت صنفا واحدا أو أصنافا مختلفة، ولا يحل في شيء من ذلك الأجل؛ لأنه طعام كله، وما كان من الثمار كلها صنف واحد مما يدخر ولا يدخر، فلا يحل رطبه بيابسه لا مثلا بمثل، ولا متفاضلا يدا بيد، ولا إلى أجل؛ لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، فحمل أهل العلم الثمار كلها محمل الرطب بالتمر، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فلا يحل أن يباع العنب بالزبيب، ولا التين الأخضر بالتين اليابس، وما كان من ذلك صنفان، فلا بأس أن يباع رطبه بيابسه مثلا بمثل ومتفاضلا، لا بأس بالتين الأخضر بالزبيب، ولا بأس بالعنب بالتين اليابس، وكذلك سائر الثمار كلها على هذا التفسير، لا بأس برطب من ثمرة بيابس من ثمرة أخرى، فأما رطب من ثمرة بيابس منها، فلا يحل ذلك على حال، لا مثلا بمثل ولا متفاضلا، كانت مما يدخر أو مما لا يدخر.
قال: وما كان من البقل التي تيبس وتدخر، مثل البصل والثوم، فلا يباع متفاضلا لا يباع البصل بالبصل إلا مثلا بمثل، رطبا برطب، ويابسا بيابس، لأنه أصل معاش الناس، وطعام جار من أطعمة الناس، ولا يحل منه جزاف بجزاف، ولا جزاف بكيل، ولا يباع منه رطبا بيابس