الصفحة 48 من 73

قال: وأما الدخن والذرة والأرز والجلجلان والكرسنة فأصناف مختلفة، كل واحد منها على حدة، فلا بأس ببيع بعضها ببعض متفاضلا، ما لم يكون نوعا واحدا؛ دخنا بدخن أو ذرة بذرة، أو أرزًا بأرز، أو جلجلان بجلجلان، أو كرسنة بكرسنة، فإن كان كذلك لم يصح إلا مثلا بمثل، ولا بأس بها بالقمح، وبالشعير، وبالسلت، وبالعلس، مثلا بمثل، يدا بيد ومتفاضلة؛ لأنها أصناف شتى.

والقطاني كلها أصناف مختلفة في البيع، إنما تجمع في الزكاة، فأما في البيع فكل واحد صنف على حدة، لا بأس ببيع بعضها ببعض متفاضلا ما لم يكن نوعا واحدا، فول بفول، أو عدس بعدس، وحمص بحمص، واللوبياء باللوبياء، وترمس بترمس، وجلبان بجلبان، فإن كان كذلك لم يصلح إلا مثلا بمثل، فإذا اختلفت النوعان منها جاز منها الكيل بالكيل، لا بأس بقفيز فول بقفيزين عدس وقفيز عدس، بقفيزين حمص، وقفيزين ترمس وأشباه ذلك من القطاني، إلا ما كان منها يشبه بعضها ببعض، مثل اللوبياء بالحمص، فإنها لا تباع إلا مثلا بمثل، لأني رأيته صنفا واحدا عند أهل العلم لاشتباه بعضه ببعض، ولا بأس بالقطاني كلها بالقمح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت